جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص69
هذه بدلها وكانت وديعة فانه يقبل للمطابقة، أي بين دعواه وتفسيره، فيكون المراد من قوله: ” وديعة ” في المتن أي كانت وديعة ولكن تلفت تلف ضمان، فصار بدلها في الذمة فدفعه بدلا عنها، وبذلك تطابق تفسيره ودعواه، ولعله لذا لم يحك الخلاف فيها عن ابن إدريس، نعم توقف فيها الفاضل كالاولى “.
ولكن في المسالك ” إن لم يقبل في الصورة الاولى فهنا أولى، وإن قبلنا قوله فوجهان هنا: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف – القبول، لجواز أن يريد به الف في ذمتي إن تلفت الوديعة، لاني قد تعديت فيها، أو يريد كونها وديعة في الاصل، وأنها تلفت ووجب بدلها في الذمة، وغايته إرادة المجاز، وهو كون الشئ في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كان في الذمة، والمجاز يصار إليهبالقرينة، والثاني العدم، لان العين لا تثبت في الذمة، والاصل في الكلام الحقيقة وقد تقدم كثير من الدعاوي المجازية في الاقرار ولم يلتفت إليها، فلا وجه لتخصيص هذه، وهذا لا يخلو من قوة “.
وفيه أنه لا وجه للقبول مع فرض المجازية وانفصال القرينة، كما أنه لا ينبغي التردد فيه مع فرض التفسير بأنه وديعة قد تلفت وهذه بدلها، كما فرضها في المسالك، ولانه يؤول إلى ما ذكرناه من التفسير من دون تجوز، نعم لو اعترف بأنها وديعة باقية أمكن فيه حينئذ الكلام السابق الذي منشأ عدم القبول فيه انسياق ثبوت المال في الذمة، بل قد يزيد هنا احتمال عدم القبول بظهور اللفظ ظهورا إن لم يكن حقيقة، في إرادة ثبوت عين المال في الذمة، فهو كالحقيقة بحيث لا يقبل التفسير بالخلاف، كما أن منشأ القبول ودعوى المساواة للاول في الصدق مع الدخول في العهدة مثلا.
فالتحقيق حينئذ تفصيل فرض المسألة بما ذكرناه، ولعل عدم القبول في الثاني لا يخلو من قوة، كما سيظهر لك في المسألة الثالثة.
وفي جامع المقاصد ” أن القبول أرجح، لان غايته إرادة المجاز، وهو كونالشئ في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كذلك، والمجاز يصار إليه بالقرينة ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا.