جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص59
” أو يرجع المقر له عن الانكار
(وله إقراره في يده)
التى لم يثبت عدوانها، ولانه يكلف بايصاله إلى مالكه بدس ونحوه.
هذا وظاهر ما سمعته من المسالك وغيرها المفروغية من قبول رجوع المقر له إلى التصديق واستحقاقه حينئذ المقر به، ومن عدم تسليمها إلى المقر له بعد نفيها عنه، وفي حاشية الكركي تعليل الاول بانحصار الحق فيهما، وبأنه برجوعه يدعى مالا لا يد لاحد عليه، ولم يسبق منه الاعتراف به لغيره، قال: ” فان قيل يلزم من إنكار كونه ملكا له كون الملك لغيره، لامتناع ملك بغير مالك، قلنا: كلامه لا يدل على ذلك بشئ من الدلالات، نعم هو مستفاد من خارج، فلا يكون مانعا من قبول رجوعه إذا لم يثبت بقوله حقا لغيره ثم رجع عنه “.
قلت: قد يناقش (أولا) بأن الاعتراف به لغيره مدلول التزام لعبارته و (ثانيا) بأن نفيه له عن نفسه اعتراف بخروجه عنه، فيؤخذ به وإن لم يعترف به للغير، إذ قد عرفت أن متعلق الاقرار يكون إثباتا ونفيا، أللهم إلا أن يكون إجماعا، وقاعدة سماع الاقرار بعد الانكار إنما هي فيما لا يقتضى الرجوع عن الاقرار الاول، كما لو أنكر مثلا دينا لزيد عليه ثم أقر به ونحو ذلك، فتأمل جيدا.
ولعله لذا قال في المحكى من قضاء التحرير: ” فان رجع المقر له وقال: غلطت بل هو لى ففى قبول ذلك منه إشكال، ولو رجع المقر وقال: غلطت بل هو لى فان كان في يده فالاقرب القبول، وإن لم يكن في يده فالاقرب العدم، لانتفاء سلطنة اليد، وهكذا كل من نفى عن نفسه شيئا ثم رجع فيه قبل أن يقر لغيره أو بعده ” إلى آخره.
إلا أنه مناف لما جزم به هنا في القواعد ومحكى التذكرة والتحرير والايضاح وجامع المقاصد ومجمع البرهان من التسليم إلى المقر له إذا رجع إلى الانكار الذى قد سمعت المفروغية منه في المسالك وحاشية الكركي معللين له بما سمعت،