پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص53

ولكن في حاشية الكركي على الكتاب ” أن المصنف علل ما حكاه عن الشيخ بلفظ القيل بمراعاة جانب الكسر، ثم طعن فيه بعدم استلزامه ذلك مبعدا له ذلك بعدم علمه بالمنشأ، لاحتماله البعض، وكأنه أراد بالشرط الخفض وعبارته تحتاج إلى تكلف ما “.

قلت: الظاهر بناء على النتيجة المزبورة أنه يريد التعليل بمراعاة جانب الكسر أي الخفض المقتضى للموازنة بأقل عدد يكون كذلك وهو المائة كمايحكى عن الشيخ التعليل به، ورده بأنه لم أدر من أين نشأ هذا الشرط، وهو اعتبار الموازنة المذكورة على تقدير الجر والنصب بعد احتمالها غيرذلك، فتأمل جيدا وإن كانت العبارة غير نقية.

ولعل ما فيها من التشويش ناش (1) من عبارة المبسوط، إذ هي تحرير ما فيه، فانه بعد أن جعل الاصح أولا ما ذكره المصنف من لزوم أقل درهم ثم حكى القول بلزوم درهم أو مائة درهم قال: ” والزم من قال بما صححناه بأنه إذا كسر كان إقرارا بدون الدرهم، لانه أقل ما يضاف إلى الدرهم، فيقال: ثلثا درهم أو بعشر درهم أو نصف أو ربع أو ثمن نظر الاول بأن لقائل أن يقول: إن ذلك ليس بصحيح، وإنما هو كسر ” وهى كما ترى، ضرورة عدم فساد بالتزام كونه كسرا، والامر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال.

كسهولة أمر المناقشة من المسالك في المحكى عن التذكرة عن بعض – مما حاصله أنه إن قال: كذا درهم صحيح لزمه مأة، وإن لم يصفه بالصحة اكتفى بالجزء، لان الوصف بالصحة يمنع من الحمل على الجزء، لانه كسر لا صحيح – بأن الصحيح يقبل التجزئة كما يقبلها غيره، فيصح أن يريد به بعض درهم صحيح، بمعنىأن بعض درهم الصحيح مستحق له، وباقيه لغيره، والنعت وإن كان الاصل فيه أن يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لانه المحدث عنه إلا أنه مع الجر يتعين كونه

(1) في النسختين الاصليتين: ” ناشئا ” والصحيح ما أثبتناه.