پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص51

الاخذ بالمتيقن، وحينئذ فلو كرره مرة أو أزيد بلا عطف كان تكريرا للاقرار بالشئ

(ولو فسره بالدرهم)

مثلا

( نصبا )

على التمييز كما هو المعروف وعلى القطع كما عن بعض الكوفيين

(أو رفعا)

على البدلية من كذا الذى هو بمعنى شئ

(كان إقرارا بدرهم)

واحد، بل عن التذكرة والايضاح والمهذب البارع والمقتصر الاجماع على ذلك في الرفع،

(و)

لعله كذلك.

نعم

(قيل)

والقائل الشيخ وابن زهرة والفاضل في الارشاد والتبصرة:

(إن نصب كان له عشرون)

درهما.

(وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد)

المتضمن لارادة الكناية به عن عدد مفرد تميزه منصوب، وهو وإن كان متعددا إلا أن أصل البراءة يوجب الاقتصار على المتيقن الذى هو الاقل، وفي محكى التذكرة إن كان المقر عارفا وإلا رجع إلى تفسيره، وعن المختلف وغيره يحمل على ذلك وإن كان من أهل اللسان، وعن السرائر أنه يرجع إلى تفسير المقر.

ولا يخفى عليك ما في الجميع ما لم يعلم إرادة المقر الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذى ذكرناه، لعدم فهم العرف العام منه ذلك، والاصل البراءة،فيقتصر فيه على المتيقن الذى هو الدرهم إن لم نقل إنه الظاهر منه، بل لو قلنا إنه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه عرفا الكناية به على الوجه المزبور، لامكان كون النصب كالرفع في إمكان إرادة الواحد الذى هو عدد أيضا، كما هو واضح، هذا كله إن نصب أو رفع.

(وإن خفض)

على الاضافة

(احتمل بعض الدرهم، وإليه تفسير البعضية)

لامكان إرادته جزء درهم، وكذا كناية عنه احتمالا مساويا لغيره، فيقبل تفسيره به، وحينئذ مع تعذره يقتصر عليه، لانه المتيقن، ومن هنا جزم به المعظم.

(و)

لكن

(قيل)

والقائل من عرفته في صورة النصب:

(يلزمه مائة درهم)

وفيما حضرني من نسخة الشرائع بل هي التى شرحها في المسالك أيضا

(مراعاة لتجنب الكسر)

أي بعض الدرهم

(ولست أدرى من أين نشأ هذا