پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص45

إخوته ” مع أنه ليس بعضا مما اضيف إليه – إلى أن قال -: ” والذى يقتضيه النظر أنه إن لم يذكر المميز في التفضيل فالابهام قائم، والمرجع في التفسير إليه، ولا دليل على وجوب اتحاد الجنس، ومما يذكر من الايات هنا فأكثرها مع المميز، والذى لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام، ولا يمكن الحكم بشغل الذمة بمجرد الاستناد إلى قرائن الاحوال مع عدم التفسير “.

نعم إن فسر بعد ذلك بما ينافيها ولم يكن ثم مجاز في لفظ قبل، وهذا هو المدار كما ذكرناه مكررا، فالكلام حينئذ في المقام مبنى على أن التفسير بغير الجنس في أفعل التفضيل من المجاز فلا يقبل في المنفصل، أو من الحقيقة فيقبل وإن نافى قرائن الاحوال التى منها السكوت، ولعل الاقوى الاول.

ولو قال في المثال: ” أكثر ذلك ” لم تلزم الالف وإنما يلزمه أكثرها، وهو ما زاد على نصفها، وتقدير ” من ” فيه لبيان الجنس لا للابتداء كما هو الشأن في ” من ” التفضيلية في المجرد، فيكون التقدير حينئذ ” له على الاكثر من بين أفراد الالف ” والله العالم.

(ولو قال غصبتك شئيا وقال: أردت نفسك لم يقبل)

بلا خلاف أجده، لان الحر لا يغصب، إذ هو على المشهور الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ونفسه ليست مالا، ولتبادر كون المغصوب غير المغصوب منه، ولانه جعل له مفعولين الثاني منها ” شيئا ” فيجب مغايرته للاول لكن في جامع المقاصد ” لم لا يكون ” شيئا ” بدلا من الضمير، فالفعل حينئذ متعد إلى مفعول واحد “.

واجيب بأن المفعول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر يتعلق الغصب به حقيقة، وفيه أن البدلية على فرض صحتها كافية في ذلك.

واجيب أيضا بأن اشتراط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوته، نحو قوله تعالى (1): ” بالناصية

ناصية كاذبة ” وهو منتف هنا، وفيه أنه مناف

(1) سورة العلق: 96 – الاية 15 و 16.