پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص43

وإن لم يقولوا به هنا مع عدم معرفة وجه الاول.

ثم إن قبول التفسير مع انفصاله بعد فرض ظهور اللفظ في معناه ظهورا كادأن يلحقه بالتصريح مخالف لقاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار التى تسمعها إنشاء الله في البحث عن تعقيب الاقرار بالمنافي.

ومن الغريب ما عساه يظهر من التذكرة من كون اللفظ المزبور مبهما وإن لم يذكر تفسيره، ضرورة عدم اقتضاء قبول التفسير ببعض التأويلات المذكورة الابهام مع عدم ذكرها، والفرض ظهوره في معناه عرفا، ومثله يجرى في الالفاظ السابقة التى إن سلم لهم قبول تفسيرها، بما سمعته من الاحتمال، وأن كان منفصلا فلا يسلم لهم دعوى إبهامها لو لم يذكر التفسير، بل يحكم بمقتضاها العرفي مع مراعاة الاحتياط مع عدم التفسير أو تعذره، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا إشكال

(و)

لا خلاف في أنه

(يرجع في)

تفسير

(تلك الزيادة إلى المقر)

لانها مجهولة، بل عن المبسوط أنه يقبل تفسيرها ولو بحبة حنطة بلا خلاف، بل قد سمعت في التذكرة الاجتزاء بأقل من ذلك، بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار التمول فيها، لانها جزء من المقر به الذى لا يعتبر في أجزائه ذلك، إذا لابد من انتهائها إلى ما لا يتمول، وإنما يشترط التمول في مجموع المقر به فيما إذا قال: ” له علي مال “.

ومنه يعلم الفرق بين المقام وبين الاقرار بالمال الذى قد عرفت اعتبار التمول فيه، وفيه أن المنساق مالية ما يكون به أكثر مستقلا، ولعله لذا اعتبر في جامع المقاصد كونها متمولة، فهو واضح.

(ولو قال: كنت أظن)

أو أعتقد

(ماله عشرة)

مثلا

(قبل ما بنى عليه إقراره)

إلا أن يعلم كذبه

(ولو ثبت)

شرعا

(أن مال فلان يزيد عن ذلك لان الانسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه)

بل هو الغالب بلا خلاف أجده بين من تعرض له في الحكم والتعليل، مضافا إلى أصلى