جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص40
الاجماع عليه، وهو الحجة للقول المزبور.
(رجوعا في تفسيره الكثرة إلى رواية النذر)
(1) المتضمنة للجواب عما نذرته أم المتوكل إذا عوفي ولدها، وحاصله أن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانين درهما، لقوله تعالى (2) ” ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” فانها عدت فوجدت ثمانين موطنا، بدعوى أن ذلك فيها تحديد لاول مصداق الكثرة أينما وقعت في وصية أو إقرار نحو ما وقع في تحديد الوجه (3) والركوع (4) والمسافة (5) وغيرها من الالفاظ التى لا نصيب للعرف في تعيين أول مصادقيها،ولذا قال في محكى الخلاف: ” إذا قال: اعطوه كثيرا من مالي فانه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة ” لكن في المحكى عن إقراره الاستدلال بالرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين، ولذا اعترف ابن ادريس وغيره بعدم وجود هذه الرواية، قد سمعت ما حكيناه عنه في الوصايا.
وعلى كل حال فالرواية مرسلة وموردها خاص بالنذر، وإطلاقها في الاية على الثمانين على فرض تسليمها لا يقتضى انحصار أول المصاديق فيها، أللهم إلا أن يراد أن أقصى ما يثبت إطلاقه عليه ذلك لا غير، لكنه أيضا كما ترى.
وعن بعض العامة الموافقة على انحصار الكثير فيما دلت عليه الاية، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين مدعيا أن غزواته وسراياه صلى الله عليه واله كانت كذلك، وفي المسالك ” أكثر السير على خلاف الامرين، والاشهر فيها أن غزواته كانت بضعا
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 4 وفيهما الناذر نفس المتوكل.
(2) سورة التوبة: 9 – الاية 25.
(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(4) الوسائل الباب – 28 – من أبواب الركوع من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.