جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص39
حال سكوته عن تفسير العظيم بغير ذلك، فمع فرض ذكر تفسيرها بعد ذلك بما لا مدخلية للعدد فيه قبل، وانكشف به المراد من اللفظ، فكان الانسياق المزبور الذى قلنا: إنه مستفاد من قرائن الاحوال مقيدا بحال عدم التعقيب بالتفسير بغيره.
ومن هنا لم يكن ذلك من تعقيب الاقرار بالمنافي، ضرورة عدم كونه من معاني اللفظ حقيقة، بل ولا مجازا، وإنما هو انسياق في حال مخصوص، بل قد يتوقف في الحكم به مع فرض تعذر التفسير بموت ونحوه، وإن كان الظاهر ذلك، وكلامهم لا يأباه، إذا أقصى ما فيه قبول التفسير بغيره لو حصل، فلا ينافي الحكم به حال عدمه، ودعوى وجوب الاخذ بالمتيقن في الاقرار يدفعها معلومية عدمها وأنه يؤخذ بما يدل عليه اللفظ ولو دلالة انسياق على الوجه الذى ذكرنا، بل الظاهر شمول أدلة الاقرار بذلك أيضا، ولعل هذا أقصى ما يوجه به كلامهم، وله شواهد كثيرة.
نعم قد تصل هذه القرائن في بعض التراكيب لشدة غلبة الاستعمال إلى حد تجعله كالمعنى المستفاد من وضع اللفظ بحيث لا يسمع فيه التفسير بعد ذلك بغيره، كما ستعرفه فيما لو قال: ” له علي مال أكثر من مال فلان ” فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار التمول هنا بناءا على اعتباره في المجرد عن العظمة، لما سمعته مكررا من ظهور اللام للتمليك، فالكلام فيه حينئذ كالكلامفي ذلك بعد أن قبل تفسيره العظمة مثلا بما لا مدخلية له في المقدار، فيجرى فيه احتمال قبول تفسيره هنا بالقليل وإن لم يكن متمولا الذى قد سمعت القول به من الفاضل في التذكرة، كما أنك سمعت كون التحقيق خلافه.
(ولو قال: كثير قال الشيخ)
في المحكى من خلافه ومبسوطه:
(يكون ثمانين)
وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدرى والقاضى، بل هو المحكى عن أبى علي، بل قال: إن العظيم كالكثير في العدد المذكور، بل عن الخلاف والغنية