جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص33
ما يصدق عليه فان امتنع مع قدرته عليه حبس وفاقا للمشهور فيه وفي ترك المدعى عليه جواب المدعى الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب القضاء على وجه يعلم منه ضعف القول بعدم حبسه.
بل يقول له الحاكم: إن لم تفسر جعلتك ناكلا، فان أصر حلف المقر له الذي لا يتم هنا إلا في صورة الدعوى، لا الاقرار ابتداء بحيث لم يعلم المقر له الحق إلا من إقراره، وغير ذلك مما قيل فيه من استعمال مراتب الامر بالمعروف فيه، فلاحظ وتأمل لتعرف تحقيق المقام مما هناك، إذ لا فرق في الظاهر.
ولو مات قبل التفسير ففي التحرير والدورس فسر الوارث وفي القواعد وعن غيرها ” طولب الورثة إن خلف تركه ” والشرط مراد الاولين قطعا، ضرورة عدم وجوب القضاء إذا لم تكن تركة قطعا.
كضرورة مطالبته بالتعيين مع علمه، وإلا فلو قال: ” لا أعلم ” كان القول قوله بيمينه إذا طلبه المقر له، ثم يسلم المدعى أقل ما يتمول، ولا يسلمإليه ما يدعيه المدعى بيمينه، إذ لا يمين على المدعى إلا مع الرد المفقود في المقام.
فما عن التحرير والدروس – من أنه لو قال المقر: ” لا أعلم ” أو قال المقر: ” أنسيت ” أمكن قبول تعيين المدعى بيمينه – لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب القضاء من انحصار طريق ثبوت الحق للمدعى في مثله بالبينة.
وكيف كان فمطالبة الوارث بالتعيين مع دعوى العلم عليه لانتقال التركة إليه، لاحق الاقرار الذي لا يورث، كما هو واضح.
ولو ادعى المقر له على الوارث بل والمقر أنه أراد بالمال خلاف ما فسره به توجه له اليمين، ولكن يمين الوارث على نفى العلم، وقد يتوهم من عبارة القواعد عدم سماع الدعوى إذا كانت على المقر، لانه أدرى بما أراد، وفيه ما لا يخفى من