پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص31

عن التذكرة من الحكم بذلك في الاول على إشكال

(و)

لا ريب في ضعفه، ضرورة ظهور العبارة في انتقال الملك منه إليه، كظهور الاخيرين في كونها في يده.

نعم هو

(ليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لانه يحتمل المعونة)

بسبب السعي في حصول الائتلاف والاتفاق على المعاملة، ويحتمل إرادة إطلاقه أو شهادته على ذلك وغيرهما مما لا يقتضى إقرارا بملك أو يد مستلزمة له احتمالا مساويا لاحتمال إرادة التمليك منه، بل قد يدعى ظهوره في الاول كما هو واضح.

(ولو قال: كان لفلان علي ألف لزمه الاقرار)

بها بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين والاردبيلى، وإلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد، فلم يجعله إقرارا والشافعي في أحد قوليه، ولا ريب فيضعفه، لا لان كان لا تدل على الزوال لغة، لقوله تعالى (1): ” وكان الله عليما حكيما ” وغيره كما في المسالك وغيرها كى يناقش بظهورها عرفا في ذلك أو لغة أيضا، بل لدلالتهما على ثبوت الحق في ذمته، وإن سلم أيضا أنها دلت على زواله، فهو كقوله: ” قضيت دينك ” ونحوه ممن يكون مقرا بالحق ومدعيا سقوطه.

ولعله إلى هذا أشار المصنف في تعليله الحكم

(بأنه (2) إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط)

أي المستفادة من قوله: ” كان ” أو صرح بها ولو متصلة بذلك، وعدم سماع الدعوى من المدعى لو ادعى بمثل هذا اللفظ – لعدم ظهوره في الاستحاق الفعلى، أو ظهوره في العدم – لا ينافي جعله إقرارا من المقر، فما عن المبسوط – من احتمال العدم لذلك – واضح الضعف ومن هنا جعل الاقوى خلافه.

(1) سورة النساء: 3 – الاية 17 و 92 و 104 و 111 و 170.

(2) وفى الشرائع: ” لانه اخبار “.