پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص24

نعم لو جمع بين المختلفين كمية وتعيينا كما لو قال: ” له هذا القفيز من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير ” فأولى بعدم التداخل، ويلزمه الثلاثة، هذامع تقدم الاثبات على ” بل “.

أما إذا تقدم النفي كما إذا قال: ” ماله علي درهم بل درهمان ” أو ” ماله هذا الدرهم بل هذا ” أو ” هذان ” أو ” ماله علي درهم بل درهم ” فالمتقدم منفى على أصله، والثابت ما بعد ” بل ” على أنه عطف بلكن لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها في الاقرار على وجه يكون ما بعدها إقرارا إلا بعد النفي، لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا، وإلا فقد يعطف بها بعد النهى لكن لا بحيث يكون ما بعدها إقرارا، وعن بعض النحويين جواز العطف بها بعد الايجاب.

ولو قال: ” له عشرة لا بل تسعة ” لزمه عشرة بلا خلاف بين من تعرض له، ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معا له.

(ولو أقر لميت بمال)

صح بلا خلاف ولا إشكال

(و)

وجب دفعه إلى وارثه، فلو

(قال، لا وارث له غير هذا الزم التسليم إليه)

إن كان دينا بلا خلاف ولا إشكال لعموم ” إقرار العقلاء على أنفسهم ” (1) مع عدم ضرر على الغير بعد أن يظهر لكون المال في ذمته والمال المدفوع عوضا عنه ماله، ولا يتعين إلا بقبض المستحق أو وكليه.

بل ظاهر المصنف والارشاد ووكالة القواعد إلزامه بالتسليم في العين أيضا، بل هو صريح المحكى عن المبسوط والجامع والتذكرة وغيرهم، بل في مجمع البرهان أنه المشهور، بل في التحرير الاجماع عليه، لانه بمنزلة إقراره بأن هذا لهذا ابتداء، ولانه مخاطب بايصال الحق إلى أهله، فيلزم بما هو تكليفه، لان المال في يده.

خلافا للفخر والكركي وثاني الشهيدين، فلا يلزم بالتسليم إلا بعد البحث الذي يحصل معه اليأس من الوارث، لانه بعد أن أقر بكونه للميت كان إقراره بأن

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.