جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص18
والاصل براءة الذمة، ولا ظهور في العبارة يترجح به أحد الاحتمالين، بل ربما احتمل فيه ثالث، وهو ارادة معنى ” مع ” من ” في ” نحو قوله تعالى (1): ” ادخلوا في امم ” فيلزمه حينئذ أحد عشر، وحينئذ يكون المثال كالمشترك الذي يرجع فيه إلى المقر في التعيين، ويقبل منه بغير يمين إذا لم يدع عليه إرادة خلافه، وإلا حلف، ومع تعذره يؤخذ بالاقل الذي هو المتيقن على كل حال وينفى الزائد بأصل البراءة.
(ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة)
أو زيتا في جرة أو تمرا في جراب
(لم يدخل الظرف في الاقرار)
لاحتمال ارادة ” لي ” في الجميع، وكذا الاقرار بالظرف لا يقتضى الاقرار بالمظروف،فلو قال: ” له عندي غمد فيه سيف ” أو ” جرة فيها زيت ” أو ” جراب فيه تمر ” أو ” سفينة فيها طعام ” لم يكن إقرارا بالمظروف، لاحتمال ” لى ” أيضا والوصفية لا يقتضى الاستحقاق على هذا الوصف، إذ لا تنافي بين الاقرار بالموصوف مع التصريح بكون الوصف له، وكذا لو قال: ” غصبته فرسا عليها سرج ” أو ” حمارا على ظهره لحاف ” أو ” له زمام ” أو ” دابة مسرجة ” أو ” دارا مفروشة ” أو نحو ذلك.
نعم لو قال: ” دابة بسرجها ” و ” دارا بفراشها ” دخل، لظهور الباء في ذلك.
وكذا لو قال: ” ثوبا مطرزا ” لان الطراز كالجزء منه، مع احتمال العدم إذا كان الطراز يصنع بعد النسج.
ولو قال: ” غصبته فصا في خاتم ” كان إقرارا بالفص، أما لو قال: ” خاتما فيه فص ” ففى المسالك ” في كونه إقرارا بالفص وجهان، أظهرهما العدم، لاحتمال أن يريد فيه فص لى ” وفيه أن المنساق في عرفنا دخوله، على أنه كالجزء منه حتى أنه لو باعه دخل فيه، فهو حينئذ كما لو قال: ” له هذا الخاتم ” وكان فيه فص،
(1) سورة الاعراف: 7 – الاية 38