جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص15
معرفته بالقانون العربي أو إرادة درهم آخر لزيد ونحوه لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدد إلى الذهن، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد.
(وكذا)
الكلام فتوى ودليلا لو قال:
(ثم درهم)
بل في المتن والتحرير والدروس والمسالك ومحكى المبسوط وتعليق الارشاد،
(أو قال: درهم فدرهم)
لمساواته للاؤلين في العطف المقتضى للمغايرة وعدم التأكيد، وأما احتمال ” فدرهم لازم لى ” ونحوه لمجئ الفاء غير عاطفة فبعيد لا ينافي الحكم بالظاهر، خلافا للفاضل في قواعده وإرشاده وولده في المحكى من شرحه له، فلا يلزمه إلا واحد.
بل عن المبسوط ” أنه لا خلاف فيه، لمجيئ الفاء غير عاطفة، والاصل براءة الذمة ” وفيه أن الاحمال لا ينافي الظهور الذي هو مدار الحكم، وإلا لجرى نحوه في الصورتين الاولتين اللتين وافق فيهما الخصم، ضرورة إمكان مثل هذا الاحتمال باضمار ونحوه فيهما، هذا.
ولكن في المسالك تبعا لما عن التحرير والدروس ” أنه قال: ” أردت فدرهملازم لى ” اتجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقر له ” بل ربما جعل بعض الناس هذا جمعا بين الكلمة، فيحتمل كلام المصنف على ما إذا لم يقل ذلك، وكلام الفاضل على ما إذا قال.
وفيه منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من اللفظ المزبور، لانه من تعقيب الاقرار بما ينافيه ولو من حيث الظهور المزبور، وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل، لاصالة البراءة، وفرض تساوى احتمال العطف وغيره، وربما تسمع لذلك زيادة تحقيق إنشاء الله.
ولو قال: ” درهم ودرهمان ” لزمه ثلاثة، لامتناع التأكيد وبعد احتمال غير العطف، وكذا لو قال: ” درهم ودرهم ودرهم ” لزمه ثلاثة، بل كل ما زاد زاد، لما عرفته من ظهور العطف.
لكن في القواعد والارشاد وغيرهما أنه لو قال: ” أردت بالثالث تأكيد الثاني “