پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص14

من وجوب حمل اللفظ على المفهوم منه عرفا وإلا فلغة.

نعم قد يظهر من المصنف اعتبار بلد الاقرار وإن تعارف في بلد المقر غيره، وفيه منع، بل الظاهر اعتبار بلد المقر كما عن جماعة التصريح به وإن أقر في بلد تعارف فيها غير ما في بلده إلا مع القرائن.

(ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر)

بلا خلاف أجده فيه وإن عين في الناقص لاصالة البراءة من الزائد، ولو تعذر الرجوع إليه حمل على الاقل، لانه المتيقن.

وظاهر تقييد المصنف وغيره بالسواء يقتضى أنه لو كان بعض النقد أو الوزنغالبا في المعاملة حمل الاطلاق عليه، كما صرح به بعضهم أيضا، وفيه منع واضح إذا لم تكن الغلبة في الاستعمال تورث ظنا بالمراد من الاطلاق على وجه يكون هو المفهوم منه عرفا.

نعم لا إشكال في اعتبار التعدد في الرجوع إليه في التعيين، ضرورة انسياق المتعارف من اللفظ مع الاتحاد، ولكن في مجمع البرهان ” لا يبعد القبول أيضا، لانه يمكن أن يريد غير المتعارف في البلد وإن كان خلاف الظاهر ” وفيه ما لا يخفى مع التيين منفصلا، لكونه منافيا لما ثبت عليه بظاهر اللفظ الذي هو حجة شرعية، فهو حينئذ كالانكار بعد الاقرار، وستسمع تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف له في القصد الثاني، والله العالم.

(ولو قال: له علي درهم)

لزمه درهم واحد وإن كرر إلى المأة مثلا، بلا خلاف ولا إشكال، لاحتمال إرادة التأكيد احتمالا مساويا لعدمه أو راجحا، والاصل براءة الذمة.

نعم لو قال:

(ودرهم لزمه اثنان)

بلا خلاف، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه، لان المعطف يقتضى المغايرة، فلا يحتمل التأكيد، واحتمال عدم