پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص9

المعلق بمقتضى السبب المتعلق به، كما هو واضح.

(ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الاقرار في الحال، لانه إذا صدق لزمه (وجب خ ل) الحق وإن لم يشهد)

كما هو خيرة الشيخ في المحكى عن مبسوطه، وابن سعيد في المحكي عن جامعه، وخيرة الفاضل في جملة من كتبه، بل عن فخر الاسلام عن والده نسبته إلى الاصحاب وإن كنا لم نتحققه لغير من عرفت،ووجهه ما أشار إليه المصنف من أنه إذا صدق على تقدير الشهادة لزمه الحق، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع، فيكون في ذمته على ذلك التقدير، ومن المعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الامر، فيثبت حينئذ مطلقا، إذ الصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية، فلابد من تحقق النسبة الخارجية في تحقق الصدق على تقدير الشهادة.

وبالجملة الشهادة ليست سببا محصلا، بل السبب المقتضى لشغل الذمة أمر آخر من بيع أو قرض أو نحوهما، فإذا حكم بالصدق على تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة، ومع ثبوته يجب الحكم على تقدير الشهادة وعدمه، لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة.

وأيضا المال إما ان يكون ثابتا في ذمته أو لا، والثاني باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة، لانه خبر غير مطابق، لكنه حكم بصدقه على تقديرها، فيكون مخالفا للفرض، فيتعين الاول، وأيضا يصدق ” كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ” وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: ” كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال في ذمته ” لكن المقدم حق لاقراره، فانهحكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالي مثله، إلى غير ذلك مما قرر في وجه الحكم المزبور.

فما في غاية المراد – من توقف الطلبة فيه باعتبار أن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي، فيكون التقدير ” لكنه لم يشهد فلا يكون صادقا ” – واضح