پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص6

الاقرار، أللهم إلا أن يراد من الاخبار في كلامهم مطلق ما يفيد الاعلام بقول أو فعل، إلا أنه كما ترى، وحينئذ فيراد من صيغة الاقرار اضافة البيان لا مثل صيغة البيع الذي هو بمعنى النقل الحاصل بالصيغة وغيرها، ولعل هذا هو مراد ثانى الشهيدين.

وعلى كل حال فالامر سهل.

نعم قال فيها: ” وأراد بالواجب معناه اللغوي، وهو الثابت، فيخرج به الاخبار عن حق مستقبل، فانه ليس إقرارا وانما هو وعد أو ما في معناه، وبهذا يستغنى عما عبر به غيره من قوله: ” عن حق سابق ” وتناوله للحق المؤجل أظهر من تناول السابق له، لانه أمر ثابت الان وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا ويمكن اندارجه في السابق أيضا من حيث إن أصل الحق سابق وانما المستقبل المطالبة به، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن الاقرار، لانه عبارة عن التأجيل،وذكره في الاقرار بالحق ليس إقرارا، وإنما هو دفع لما لزم من الاخبار باصل الحق، ومن ثم يقبل الاقرار بالحق لا بالاجل، كما سيأتي ” وقد سبقه إلى ذلك الكركي في جامعه.

لكن في مجمع البرهان ” في عدم كون الاقرار الا بحق سابق تأمل، فان ذلك غير منقول من الشارع، بل مجرد اصطلاح نجده في بعض كتب الاصحاب، بل الذي يفهم من ظاهره أعم من ذلك، ولذلك تراهم يطلقونه على غير ذلك أيضا وهو ظاهر، الا أنه يمكن أن يقال: الاصل براءة الذمة وعدم لزوم شئ، والذي علم كونه اقرارا يلزم به ذلك، وغيره لم يعلم بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للاصل عن أصله، فيبقى تحت النفى، فتأمل.

فالمعلق بمنزلة وعد بلزوم شئ له بشرط كذا، ولا دليل على لزومه إذ الاصحاب لم يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد على ما يظهر وان كان ظاهر بعض الايات (1) والاخبار (2) وجوب الوفاء بالوعد، الا أن في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأملا، ودخوله

(1) سورة التوبة: 9 – الاية 77.

(2) الوسائل الباب – 109 – من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.