پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص387

محسوبة على الولد، وهى يرث هذا الولد ؟ إشكال فان قلنا به فالاقرب أن للورثة تغريمهما حصته، والله العالم.

الاخ الشيخ محمد القوچانى لمشاركته في انجاز العمل، واسأل الله عزوجل ان يوفقنا لاتمام

محمود القوچاني النجف الاشرف – 16 / ج 2 / 96 وتم تصحيحه وتهذيبه في اليوم العشرين من جمادى الثانية يوم ولادة مولاتنا وسيدتنا الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها سنة – 1398 – والحمد لله أولا وآخرا وذلك بيد العبد: السيد ابراهيم الميانجي عفى عنه وعن والديه (