جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص386
المسالة التاسعة: لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتريولو كان بعد البيع بلا فصل.
المسالة العاشرة: لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.
الحادية عشر: للمولى أرش جناية الاجنبي عليها كغيرها من مماليكه، فان كونها ام ولد لا يخرجها عن ذلك، وله ضمان قيمتها على من غصبها.
الثانية عشر: لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية، لانهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الارش للتعيب، بل ولا بعد الموت، لانها
الاخ الشيخ محمد القوچانى لمشاركته في انجاز العمل، واسأل الله عزوجل ان يوفقنا لاتمام