جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص377
هذا، وفي الرياض أيضا أن اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الاصحاب أنه لا يشترط الوطء، بل يكفي مطلق العلوق منه.
وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الاول الذي قد عبر به أيضا بعض، ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الاصل بقاء حكم القن.
وبذلك كله ظهر لك الوجه في الامور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها للتجارة، فلاحظ وتأمل.
الامر: (الثاني) (في الاحكام المتعلقة بام الولد، وفيه مسائل:) (الاولى:) (ام الولد مملوكة) ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال، فيجوز لهالتصرف بها بغير النقل كالوطء والاجارة وغيرهما، وفي صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن ام الولد، فقال: أمة ” وفي خبر ابن بزيع (2) ” سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده ” إلى غير ذلك.
بل (لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها) إن كان له نصيب، وإلا – كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع – بقيت على الملك، للاصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها، بل هو صريحها، ففي الصحيح (3)
(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الاستيلاد الحديث 1 – 2.
(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الاستيلاد الحديث 1.