پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص367

المكاتب خمسين ضم أقلهما إلى الخمسين وأنفذ العتق في ثلثهما من العبد، فإذا كانتالقيمة مأة وخمسين والنجوم مأة ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في ثلثهما، وهو نصف العبد، وذلك لان ثلث العبد قد عتق بالتنجيز وبقي ثلثاه للورثة في مقابلة ثلثي مال الكتابة الذي علم ضرر الوارث بها، فإذا وصل منه ثلث الخمسين الذي هو نصف ثلث المأة انعتق من العبد نصف ثلثه، فإذا ضم إلى الثلث كان نصفا، لان ثلث ونصف، وحينئذ تبقى الكتابة في نصفه الاخر بنصف النجوم، فإذا أداه إلى الورثة عتق، وإن عجز فلهم رد ما بقي بهم في الرق.

وإن كان يملك سوى المكاتب مأة والقيمة والنجوم على الحال السابق عتق ثلثاه، وذلك لان ثلثه من المال يقابل ثلث ما للوارث من ثلثي مال الكتابة، فيعتق من العبد ثلثاه وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة وإن كانت القيمة مأة والنجوم مأة وخمسين فكذا يعتق ثلثاه، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها، وهو خمسون.

وإلى ذلك كله أشار المصنف كغيره بقوله: (فان خرج الاقل من الثلث عتق والغي الاكثر وإن قصر الثلث عن الاقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت الوصية في الزائد ويسعى في باقي الكتابة) التي قد فرضنا بقاءها، لا القيمة وإن احتمل، لانه لا يقصر عن مرتبة القن الذي أعتق وقصر الثلث عن قيمته، إلا أنه كماترى لا يخرج عن القياس، نعم لو فسخ الكتابة كان حكمه كذلك وإلا فما دام مكاتبا لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة.

(وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه) لا جميعه وإن كان مشروطا، لما عرفته سابقا في المكاتب المشروط الذي انتقل إلى ورثة متعددين وقد أدى قسط بعضهم إليه ولو بأذن الباقين.

ومن ذلك يعلم فساد ما احتمل من الفرق في المسألة بين العتق والابراء في المشروط، فيبطل الثاني ولا ينعتق منه شئ مع قصور الثلث عن مال الكتابة، لان هذا الابراء يكون كالابراء من البعض الذي لا يفيد شيئا من العتق للمشروط، فانه