جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص363
بل هو المدار في كثير من الامثله التي لا فائدة في التعرض لها وإن ذكر جملة منها في القواعد وغيرها، والله العالم.
المسالة (الرابعة:) (إذا قال: ” ضعوا عنه أوسط نجومه ” فان كان فيها أوسط عددا) خاصة كما إذا كانت ثلاثة نجوم مثلا كل نجم دينار في شهر (أو قدرا) خاصة كما إذا كانت أربعة نجوم مثلا اثنان منها دينار إلى شهر، والثالث ثلاثة إلى شهر، والرابع أربعة كذلك، فان الثالث هو الاوسط في المقدار، لانه فوق ما دونه مطلقا ودون ما فوقه كذلك (انصرف إليه) بلا خلاف ولا إشكال، بل أو أجلا خاصة، كما إذا كانت أربعة مثلا، اثنان منها دينار كل واحد إلى شهر، والثالث دينار إلى ثلاثة، والرابع دينار إلى أربعة مثلا، فان الثالث هو الوسط في الاجل على حسب ما سمعته في القدر، إذ الوسط كما يطلق على المحفوف بمتساويين يطلق على المتوسط بين الناقص والزائد في المقدار مالا أو أجلا.
لكن ظاهر الشهيد الاول في شرح الارشاد أنه على كل حال متواطئ قال: ” مقدمة: إذا أوصى بلفظ متواطئ مضاف إلى معين ولم يوجد إلا واحد من أفراد معناه تعين ذلك الواحد، وإن تعدد تخير الوارث عند الشيخ، وقال القاضي بالقرعة إذا عرفت ذلك فالاوسط لفظ موضوع للشئ بين الشيئين، والبينية قد تكون مكانية أو زمانية وزيادة ونقيصة ” إلى آخر ما ذكره من أمثلة المسألة.
ونحوه الكركي في حاشيته، فانه بعد أن ذكر ما ذكرناه من الامثلة قال: ” فإذا وجد الاوسط بأحد الاعتبارات تعين، ولو كان بجميعها، فأولى، وإن حصل التعدد كأربعة ثالثها أوسط في القدر وثانيها في الاجل تخير الوارث في التعيين، لان متعلق الوصية متواطئ، فالتعيين فيه إلى الوارث على الاصح ” لكن في المسالك ” الاوسط لفظ متواطئ، ويراد به الشئ بين الشيئين على السواء، والبينية