جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص359
للموصى له على الفسخ، لعدم دخول الرقبة في ملكه قبله، كما هو واضح.
وأما ما حكاه عن التحرير فالذي فيه ” أنه لو قال: إن عجز ورق فهو لك بعد موتى صحت الوصية إذا عجز في حياة المولى، وإن عجز بعد موته لم يستحقه، ولو قال: إن عجز بعد موتي فهو لك كان تعليقا للوصية على صفة توجد بعد الموت ” وهو أجنبي عما ذكره، لظهور مثاله في المفسوخة قبل الموت، بل من المحتمل ارادته بطلان الوصية التمليكية المقتصر في مشروعيتها نصا وفتوى على التعليق بالموت على وجه يكون الاستحقاق به بخلاف المعلقة على صفة توجد بعد الموت.
بل قد يكون في عبارة المتن إشعار بذلك إذا قرئ قوله: ” فسخت ” بضميرالمتكلم، بل وعبارة الكركي في حاشيته، لانه اقتصر على تقييد الصحة بالفسخ حال الحياة وعلى نقل عبارة التحرير في الفسخ بعد الوفاة، فلاحظ وتأمل.
(و) على كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف في أنه (يجوز الوصية بمال الكتابة) لاطلاق أدلتها، بل هي أولى من بيعه الذي قد عرفت جوازه، كما أنك عرفت الكلام فيه لو عجز بعد ذلك.
وفي المسالك هنا ” فان أداها – أي النجوم – فهي للموصي له، وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له، وهل يملك الموصى له إبراءه من النجوم ؟ وجهان، أجودهما ذلك، لانه يملك الاستيفاء فيملك الابراء، ووجه العدم أنه ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة “.
قلت: لا يخفى عليك ما في الوجه الاخير، ضرورة اقتضاء الوصية ملكية المال الذي في ذمة العبد، بل قد عرفت في مسألة بيع مال الكتابة احتمال الانعتاق بذلك، واحتمال عدم التسلط على فسخ الكتابة لا ممن انتقل إليه المال، لعدم كون العقد معه، ولا من غيره، لظهور الادلة في ثبوت الخيار له إذا كان المال له ويؤخره عن أجله كما سمعته سابقا، ولا يخلو من قوة.
واحتمل الفاضل في القواعد كون التعجيز إلى الموصى له، قال: ” والتعجيز إلى الورثة، لان الحق ثبت لهم بتعجيزهم، ويصير عبدا لهم، ويحتمل إلى الموصى