پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص358

(المقصد الثالث) (في أحكام المكاتب في الوصايا، وفيه مسائل:) (الاولى:) (لا تصح الوصية) التمليكية (برقبة المكاتب) وإن كان مشروطا وعجز ورد في الرق بعد الوصية التي قد عرفت فسادها (كما لا يصح بيعه) ولا نقله بسائر النواقل ولو ممن ينعتق عليه وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد باعتبار كونه كتعجيل عتقه، لكن فيه أنه موقوف على الانتقال المتوقف على جواز النقل بخلاف تعجيل العتق بالاعتاق.

(نعم لو أضاف الوصية به إلى عودة في الرق جاز) ويكون من الوصية العهدية أو التمليكية بناء على مشروعية التعليق فيها بغير الموت (كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته فقد اوصيت لك به).

وفي المسالك ” ثم إن عجز فأراد الوارث انتظاره فللموصي له تعجيزه ليأخذه، وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه، ويحتمل تقديم الوارث، لان الوصية له مشروطة بفسخ كتابته ولم يحصل الشرط هذا إذا كانت الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا، أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتهاعجزه في حياته، وفي التحرير جعل الاطلاق محمولا على عجزه في حياته، وإنما يكتفي بما بعد موته لو صرح به، وهو غير واضح “.

وفيه أولا أن ما ذكره احتمالا هو الاصح لما ذكره من الوجه الاول وإن اختاره في التحرير أيضا، بل ظاهر ما تسمعه منه فيما يأتي تقديمه على الوارث مع الاختلاف في الفسخ مع العجز، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من أنه لا تسلط