پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص357

المكافاة (و) إطلاق أدلة القصاص نعم (لو كان حرية الجاني أزيد لم يقتص) منه لعدم المكافاة (وإن كانت أقل اقتص منه) لحصولها وزيادة.

(ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقية) للتبعيض (وللمولى) ولنفسه (أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية) بالغا ما بلغ أو بأقل الامرين على الاصح (سواء كانت الجناية على عبد أو) على (حر) خلافا لما عن بعض العامة، فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ.

(ولو جني عليه حر) أو أزيد حرية منه (فلا قصاص) لعدم المكافاة، (وعليه الارش) الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد ( ولو كان ) الجاني (رقا) أو أقل حرية أو مساويا (اقتص منه) في العمد بلا خلاف ولا إشكال، والله العالم.