پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص356

مطلقا إلا التصرف التبرعي في ماله، فله استيفاء حقه من القصاص وغير ذلك من التصرفات التي ليست اكتسابية الظاهر الثاني.

وصحيح معاوية بن عمار (1) المتقدم سابقا المشتمل – على النهي عن أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام مع أنه في المكاتب على نفسه وماله الذي يمكن إرادة اشتراط ذلك عليه من الكتابة على ماله كما ذكرناه سابقا – إنما هو في التصرف في المال، والنهي عن التزويج فيه وفي غيره لا يقتضي المنع عن سائر التصرفات التي يمكن القطع بخلاف ذلك فيها من إيداع ماله والتصرف فيه بركوب ولبس واستعمال ونحو ذلك، كالقطع بثبوت الحق له بسبب الجناية أو غيرها، ولولانه قد يرجع إلى مال، فيكون سلطنة الاستيفاء له، فتأمل جيدا فاني لم أجد المسألة محررة في كلامهم، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ ( ان كانت ) الجناية (خطأ فأراد الارش لم يملك منعه، لانه بمنزلة الاكتساب) الذى ليس له منعه منه (و) لكن (لو أراد الابراء توقف على رضا السيد) لانه تصرف تبرعي، وكذا في العمد لو عفي على مال ثم أراد الابراء منه، والله العالم.

هذا كله في المشروط.

(وأما المطلق ف‍) ان لم يكن قد أدى شيئا فهو بحكمه و (إذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ) وكانت (جناية عمدا على حر اقتص منه) إلا أن يعفي عنه على مال أولا عليه.

(ولو جنى على مملوك) أو على من كان أقل حرية منه (لم يقتص منه لما فيه من الحرية، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية وتعلق برقبته منها بقدر رقيته) كما هو حكم المبعض في أكثر المقامات.

(ولو جني على مكاتب مساو له) في الحرية (اقتص منه) لحصول

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.