پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص352

الغبطة له في فكه وعدمه.

ولو كان عبده أباه أو ولده ففي فكه بالارش الكلام السابق في شرائه.

ولو كانت جناية العبد على سيده بما يوجب القصاص اقتص منه من غير حاجة إلى إذن السيد، لاطلاق الادلة المقتضي ثبوت هذا الحق له على وجه يقدم على ما دل على منع التصرف له في ماله، وإن كانت بما يوجب المال لم يثبت له على ماله مال، نعم لو جني على سيد سيده فهو كما لو جنى على أجنبي.

هذا وقد يستفاد من عبارة المتن هنا اختيار كون الارش المقدر وإن زاد على قيمة العبد وهو وإن كان أحد قولي الشيخ في المسألة لكنه في غاية الضعف، بل عنه نفسه دعوى الاجماع على خلافه، والله العالم.

المسالة (الرابعة:) (إذا جنى على جماعة فان كان عمدا) وكانت الجناية عليهم دفعة بأن قتلهم بضربة واحدة أو ألقى عليهم جدارا دفعة (كان لهم القصاص) جميعا (وإن كان خطأ) أو عمدا توجب مالا (كان لهم الارش متعلقا برقبته) أو في ذمته على كلام السابق، سواء كانت الجناية متعاقبة أو دفعة (فان كان ما فييده يقوم بالارش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص) هذا ان أوجبنا الارش بالغا ما بلغ.

وإن أوجبنا الاقل من أرش الجنايات كلها ومن قيمته تحاصوا فيه بالنسبة، لان الجاني لا يجني على أزيد من نفسه، اتحدت جنايته أو تعددت، مترتبة أو دفعة، وسبق تعلق الاستحقاق للاول لا ينافي شركة الاخر له بالجناية المتأخرة.

ولو كانت الجناية موجبة للقصاص على التعاقب ففي مساواته للارش في الاشتراك وعدمه ما لم يكن قد حكم به لاولياء الاول قولان يأتي تحقيقهما في (جواهر الكلام – ج 22)