جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص351
يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى ” ونحوه في التحرير وغيره، إذ يمكن منع ترتب العتق على الاداء بناء على ما عرفت، خصوصا في الجناية عمدا، وخصوصا إذا قلنا بكون المتعلق الرقبة لا الذمة، فتأمل جيدا والله العالم.
المسالة ( الثالثة: ) (لو جنى عبد المكاتب) على أجنبي عمدا في النفس أو في الطرف فاقتص منه فلا بحث، وإن عفي على مال أو كانت الجناية موجبة له أو كانت (خطأ كان للمكاتب فكه بالارش إن كان دون قيمة العبد) أو مساويا، لعدم التبرع منه (وإن كان أكثر لم يكن له ذلك) إلا بأذن المولى (كما ليس له أن يبتاع بزيادةعن ثمن المثل) إلا أن يفرض حظ له في ذلك بكون العبد كسوبا ونحوه.
هذا وفى المسالك ” ثم الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية، لانه يوم تعلق الارش بالرقبة، وفيه وجه آخر أنه يعتبر قيمته يوم الاندمال بناء على أنه وقت المطالبة بالمال، وثالث وهو اعتبارها يوم الفداء، لان المكاتب إنما يمنع من بيعه، ويستديم الملك فيه يومئذ، ورابع وهو اعتبار أقل القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء احتياطا للمكاتب وإبقاء للمالك عليه والاوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته ” ونحوه في الايضاح لكن اقتصر على الثلاثة.
قلت: لا ريب في كون المعتبر قيمته وقت الجناية بالنسبة إلى تعلقها برقبته المقتضي لملاحظة قيمته في ذلك الوقت، كي يعرف مقدار ما تسبب بالجناية من استحقاقها، بل لا وجه لاعتبار القيمة المتأخرة في مقدار سبب الجناية المتقدم الذي لا يتأخر أثره، وليس المقام كقبض المغصوب، بل هو كالاتلاف المسبب لضمانه ما أتلفه ولو على وجه يتعلق استحقاقه بالرقبة على الوجه المزبور وإن لم يملكها، كما أنه لاريب في اعتبار ملاحظة يوم الفداء بالنسبة إلى فك المكاتب له باعتبار