پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص350

ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه، والله العالم.

وكيف كان فله بيعه (إلا أن يفديه السيد) بالارش، (فان فداه فالكتابة بحالها)، ويجب على المجني عليه قبول الفداء إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا ففي المسالك التخيير للمجني عليه كالقن، وفيه أنه بناءا على ما ذكرناه من تعلق الارش بذمته لا رقبته يتجه عليه قبوله، لانه حينئذ كالتبرع بوفاء الدين وأولى بالقبول لو فرض بذل المكاتب الارش في جناية العمد الموجبة مالا.

ولو اختار السيد الفداء لم يلزمه الاستمرار عليه ما لم يكن ضمانا، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلم العبد، نعم إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه ففي المسالك ” التزم به، لانه فوت بالاعتاق والبيع والتأخير متعلق حق المجني عليه ” وكأنه أخذه مما في القواعد من أنه ” إن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك، لانه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله، وإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه ” ونحوه في التحرير، لكنه كما ترى خال عن ذكر الموت الذي يمكن المناقشة في التزامه بالفداء معه وإن اختاره ما لم يكن بالتزام شرعي.

بل قد يقال بعدم صحة البيع ونحوه مع الجناية عمدا أو عدم لزومه، بل يبقى مراعى بالفداء، فان حصل ففدا وإلا كان له فسخه، بل إن لم يكن إجماعا في العتق لبنائه على التغليب أمكن دعوى ذلك فيه، بل في الدروس الجزم بعدم الصحة، قال: ” ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية، وعليه أقل الامرين من قيمته والارش، سواء كان الارش لواحد أو جماعة ” إلى آخره.

بل من ذلك يعلم النظر فيما في المسالك وغيرها من أنه ” يضمن المكاتبالارش للمجني عليه لو أدى ما عليه لسيده وانعتق بذلك ” قال في الدروس: ” ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق، وضمن اروش الجنايات أو الاقل على الخلاف، لانه أتلف الرقبة بفعله ” وقال في المسالك: ” ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية، ولا يلزم المولى فداؤه وإن كان هو القابض للنجوم، لانه