پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص349

نعم قد يقال في الفرض الذي هو الجناية عمدا: إنه لما كان الخيار فيه للمجني عليه وطلب الارش الذي هو أزيد من القيمة فهل للمكاتب دفعه بدون إذن المولىكالاقل والمساوي ؟ المحكي عن الشيخ العدم، لانه ابتياع لنفسه، بأكثر من ثمن المثل، وهو لا يملك التبرع، وفي التحرير الوجه عندي جواز دفع الاكثر، ولعله لا يخلو من قوة، والله العالم.

(وإن كان) قد جنى عليه (خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية) الذى هو ما عرفته وإن نافى ذلك الاكتساب لكنه لمصلحته التي هي أعظم من نفقته المأذون فيها وعلاج مرضه، بل قد عرفت أن المنهى عنه التصرف التبرعي لا غيره، نعم ظاهر قولهم: ” له فك نفسه ” تعلق الجناية أولا بالرقبة، ويمكن منعه لما عرفت، فيكون متعلقا بذمته وإن كانت العين كالرهن عليه، بمعنى تسلط المجني عليه على الاستيفاء منها إن لم يدفع له، لاهمية حق الجناية من غيره، فيلاحظ فيه الامران.

(و) حينئذ ف‍ (لو لم يكن له مال فللاجنبي بيعه) أجمع (في أرش الجناية) مع الاستغراق وإلا بيع منه قدر الارش وبقي الباقي مكاتبا، فان عجز وفسخ المولى صار العبد مشركا، وإن أدى عتق الباقي، وفي تقويم حصة الشريك على العبد مع يساره أو تمكنه من السعي البحث السابق وإن جزم به الفاضل هنا في القواعد،بل في كشف اللثام ” وهل يجبر عليه أو الشريك على القبول ؟ وجهان ” لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا.

بقي الكلام في شئ، وهو أن ظاهر بعض وصريح آخر أن المجني عليه إذا أراد البيع لا بد له من فسخ الحاكم الكتابة، لان المكاتب لا يباع وليس له فسخها، لانه ليس بالعاقد لها، بل ولا للسيد قبل حصول العجز المسلط له على الخيار، فليس حينئذ إلا الحاكم.

وفيه أنه بعد أن دلت الادلة على تقديم حق الجناية على غيره من كتابة أو رهن أو غيرهما لم يحتج إلى فسخ، بل هو تسلط شرعي على