جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص345
لا يتصرف في أبيه، و) لكن (في هذا تردد) مما سمعت ومن امكان فرض الغبطة له بزيادة كسبه.
ولعل هذا أولى مما في حاشية الكركي والمسالك من أن مرجع التردد فيه إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه، فان أجزناه فذاك وإلا فلا، إذ فيه أن المصنف قد جزم بعدم الجواز سابقا أللهم إلا أن يكون هذا التردد بعده، والامر سهل.
وفي الايضاح جعل أحد وجهي التردد فيه إمكان الاستعانة بثمنه عند معاينة العجز، وفيه ما ذكرناه سابقا في ولد المكاتبة من أنه لا دليل على خصوص ذلك إلا بعض الوجوه الاعتبارية، والله العالم.
(المقصد الثاني) (في جناية المكاتب والجناية عليه، وفيه قسمان:)(الاول:) (في مسائل المشروط وهي سبع:) (الاولى): (إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فان كانت نفسا فالقصاص للوارث، فان اقتص كان كما لو مات) في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث (وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى، فان اقتص فالكتابة بحالها) للاصل وغيره، وإن عفى هو أو الوارث على مال صح، وبقيت كتابته كما لو كانت الجناية توجب مالا، لان المولى مع المكاتب كالاجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن كان ملكا له، وإنما لا يثبت له على ملكه مال في غير المكاتب الذي هو كالحر في