پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص338

لكن يمكن منع اعتبار إحراز التمكن المزبور في صحة الكتابة، لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص موثق سماعة (1) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن الامتناع عن مكاتبة من ليس له كثير مال ولا قليله، وعلى التعليل بأن المؤمن معان، ومن هنا جزم الفاضل وغيره بالصحة مطلقا وإن كره الشريك، ولعله الاقوى، والله العالم.

هذا كله في أركان المكاتبة وأحكامها.

( وأما ) الكلام في (اللواحق فيشتمل على مقاصد).

(الاول:) (في لواحق تصرفاته، وقد بينا) في المسألة الثانية من مسائل الاحكامتمام البحث في (أنه لا يجوز) للمكاتب (أن يتصرف) بما في يده من المال وإن كان مملوكا له (بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق) أو فيه خطر (إلا باذن مولاه) فيجوز، لان الحق لهما (و) حينئذ ف‍ (كما يصح أن يهب من الاجنبي) مثلا (باذن المولى فكذا هبته لمولاه) بلا خلاف ولا إشكال، (ونريد أن نلحق هنا مسائل:) (الاولى:) لا إشكال في أن (المراد من الكتابة تحصيل العتق) بالعوض (وإنما يتم باطلاق التصرف في وجوه الاكتساب)، وحينئذ فاطلاقها يقتضي ذلك (فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشتري منه ومن غيره) كما يصح له غيرهما من وجوه التكسب، إذ المولى كالاجنبي في ذلك بلا خلاف أجده.

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.