پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص333

وأغرب من ذلك ما في المسالك أيضا من أنه ” لو طلب الارش مع الرضا بالعيب فله ذلك، وتبين حينئذ أنه لم يقبض كمال النجوم، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ، وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم ” إذ هو كما ترى، فان التحقيق كون الارش جبرا لتفاوت النقض بالعيب، لا أن بعض العوض باق، وإلا لم يحصل الحرية بالرضا بالمعيب من حين القبض كما اختاره هو، إذ لو كان ذلك إبراءا لحصل بحصوله لا قبله، كما هو واضح.

(ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الاول مع أرش الحادث) لاستصحاب الرد، ولانها ليس معاوضة حقيقة، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة.

(و) لكن مع ذلك (قال الشيخ: يمنع، وهو بعيد) عند المصنف لما عرفت، إلا أن الانصاف قربه، بل عن الفاضل في التحرير اختياره، وفي حاشية الكركي هو قوى، وذلك لان أصل إثبات الرد فيها للالحاق بالمعاوضات،وإلا فلا دليل بالخصوص، والضرر يرتفع بالارش، وحينئذ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها، بل قد يقال إن الرد لا يتحقق مع العيب، ضرورة كون المراد رده بحاله الذي قد وصل إليه، والفرض أعيبه، ولعل هذا هو الاصل في منع العيب الرد، مؤيدا بقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” وهو مشترك بين الجميع.

ومما ذكرنا يعلم أولوية استقرار الارش بالتلف من العيب، وفي القواعد ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلا أن يسلم الارش، فان عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم، وهو نحو ما سمعته من المسالك الذي قد عرفت النظر فيه، والله العالم.