پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص332

لم يبطل، مع أنه مبني على التغليب قال وقول المصنف: ” لانه مشروط بالعوض ” يقتضي عدم حصوله، وليس كذلك، ومن ثمة لو رضي بهذه استمر العتق بحاله وإن مضى على ذلك مدة طويلة قبل العلم والرضا ولم يكن محجورا عليه في شئ من تصرفاته السابقة، إلا أن يدعى عدم زوال الحجر عن المكاتب بمجرد الدفع إلى أن يتحقق سلامة العوض، وهو خلاف ما يظهر من كلامهم، والمسألة محل نظر، وبطلان العتق لا يخلو من شئ.

وقد تبع في ذلك الفاضل في القواعد حيث حكم في موضع منها ببطلان العتق على إشكال.

وفي الايضاح ” منشأ الاشكال أن يقال: العتق إتلاف واستهلاك فإذا حكمبوقوعه لم يبطل كالخلع، وأن يقال: العتق إنما يستقر باستقرار الاداء، وقد ارتفع الاداء، فيرتفع العتق، – قال -: وهذان الوجهان كتبهما المصنف حاشية بخطه على الاصل “.

قلت: لا يخفى عليك ما في الاول، فان العتق إتلاف واستهلاك إذا وقع مستقلا، كما لو أعتق العبد الذي فيه الخيار للبائع على ما حررناه في محله لا ما إذا كان العتق من أصل وقوعه قد وقع متزلزلا وليس هو تصرفا مستقلا، وقاعدة أن الحر لا يعود رقا إنما هي في الاول، وكذا دعوى بنائه على التغليب، فالتحقيق حينئذ ما ذكره المصنف، اللهم إلا أن يدعى أن هذه المعاوضة ليست معاوضة حقيقية كي يجري عليها حكم المعاوضة، لكنه كما ترى.

ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما أطنب فيه في المسالك من بناء المسألة تبعا للفخر في إيضاحه على أن الرد بالعيب فسخ متجدد للقبض أو دفع للقبض من أصله، فعلى الاول لا يبطل العتق وعلى الثاني يبطل، لان الرد يكون كاشفا عن بطلان الاداء، إذ لا يخفى عليك ما فيه، فان التحقيق كونه فسخا من حينه ومقتضيا لبطلان العتق، ودعوى الاجماع على عدم وقوع العتق متزلزلا ممنوعة على مدعيهاكما عرفته في كتاب العتق.