پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص330

القول قول المولى في ذلك كله، لرجوعه للاختلاف في المدة.

بل قد يدعى أن القول قوله أيضا في التقسيط على الوجه الذي ذكرناه أولا، ولكن مع دعوى المكاتب الاربعة في السنة والسيد الاثنين فيها، لاصالة عدمالزيادة في التقسيط وإن كان لا يخلو من نظر أيضا إلا أن منه ينقدح تقديم قول المكاتب لو اختلفا في المدة وكان هو يدعي الاقل والسيد يدعى الاكثر، لغرض الامتناع عن القبض والتعرض لعجز المكاتب أو موته أو غير ذلك من الاغراض، هذا وقد تقدم في كتاب البيع وغيره ماله مدخلية في المقام.

بل منه يعلم الوجه في المحكي عن الجامع هنا من أنهما يتحالفان إذا اختلفا في المال أو المدة كما عن الشافعي، بل ويعلم قوة القول بأن القول قول منكر الزيادة مع فرض كون الدعوى فيها وعدمه، والبيع إنما خرج بدليله إذا كانت العين قائمة، ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك.

بل ويعلم منه أيضا أنه إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس فالتحالف، أما إذا كان في الاداء وعدمه فالقول قول السيد بلا إشكال، والله العالم.