جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص329
بما يدعيه من المقدار والمولى ينكره، والاصل بقاء الرق.
وفي الايضاح والمسالك ” وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع في الاختلاف في مقدار الثمن، فان الكتابة ليست معاوضة حقيقية، لانها معاملة على مال المولى بماله، والاصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لانها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات، بل زاد في الاول إنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لان الاصل معه، وهاهنا مع السيد، ولان العبد هو المدعى للعتق والمولى ينكره، والاصل بقاء الرق “.
قلت: بل لو قلنا بأن الكتابة بيع أو كالبيع فالقول قول السيد أيضا، لما عرفته في محله من أن القول قول البايع في المقدار إذا كانت العين قائمة، والفرض قيامها في المقام.
ولكن مع ذلك كله قال المصنف: (ولو قيل: القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسنا) بل في المسالك بعد أن جعله الاقوى نسبه إلى الاكثر، وفي حاشية الكركي ” نعم، فيكون القول قول العبد في المال، والسيد في المدةوالنجوم، وكان الوجه فيما استحسنه المصنف أصالة عدم الزيادة، ولان المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله، ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب وهو منكرها فيكون قوله مقدما في ذلك “.
لكن لا يخفى عليك عدم جريان الاصل المزبور في الاختلاف في قدر النجوم على الوجه الذي ذكرناه، ويمكن أن لا يريده المصنف أللهم إلا أن يكون قد فرضه الكركي فيما إذا كان الاختلاف في النجوم موجبا للاختلاف في أصل المدة، كما لو اتفقا على أن الاجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر، وادعى المكاتب أن كل نجم شهران، أو اتفقا على أن النجم شهر، ولكن اختلفا في قدر النجوم، فقال المولى، إنهما نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة، ولا ريب في أن