پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص324

ولو أقام أحدهما بينة بالاداء قبلت، سواء كان في حياة المولى أو بعد موته، وسواء كان قبل القرعة أو بعدها، بل الظاهر فساد القرعة، لان البينة أقوى، وربما احتمل عتقهما معا لكونهما حجتين شرعيتين، وفي كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة، للقطع بأن المؤدى منهما واحد، والقرعة لا تستقل بالاعتاق، هذا، وظاهر قول المصنف: (ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب) بقرينة ما سبق كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي العلم لكل منهما، فلا منافاة كما ظنه في المسالك، والامر سهل، والله العالم.

المسالة (العاشرة:) المشهور نقلا وتحصيلا أنه (يجوز بيع مال الكتابة) المطلقة والمشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل، كغيره من الديون التي قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره، وأن النهي (1) عن بيع ما لم يقبض محمول على ضرب من الكراهة.

فما عن مبسوط الشيخ وابن البراج – من عدم جواز بيع المال الذي في ذمة المكاتب للنهي المزبور – واضح الضعف، وكذا ما عن ابن الجنيد: من التصريح بعدم جواز بيعه في المطلقة والمشروطة، لانه نظير بيع حبل الحبلى ولقاح الفحل، إذ فيه منع واضح، ضرورة كون ما في ذمة العبد مالا معلوما مملوكا للسيد كغيره من الديون، وكأنه لحظ عدم استقراره لاحتمال العجز المسلط للمولى على رده رقا مطلقا أو في المشروطة.

ولعله الذي لاحظ الشيخ في المحكي من خلافه الجواب عنه، قال: ” يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فان أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده،

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.