پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص323

المسالة (التاسعة:) (لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه) فعن المبسوط (صبر عليه لرجاء التذكر) حتى يموت (فان مات) أي (المولى استخرج بالقرعة) وفي الدروس ارجئ ليتذكر، فان زال الرجاء اقرع، وعن الخلاف إطلاق القرعة، لانها لكل أمر مشكل، ويمكن إرادته زوال الرجاء واستقرار الاشتباه والاشكال في مقابل الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤدى منهما.

ولو اعترف أحدهما بعدم الاداء واختصت دعواه بالاخر ففي إلزام المولىبذلك إشكال، أقواه العدم.

(ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه) لانه شئ لا يعلم إلا من قبله، وإن بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الاخر أو سكت، وإن كذبه وقال: استوفيت مني فله تحليفه أيضا، ويحلف هنا على البت، لدعواه التذكر، فان حلف بقيت كتابته إلى أن يؤدى، وإن نكل المولى حلف المكذب، وعتق أيضا مع الاول أحدهما باقراره والاخر بيمينه، كما أنهما يعتقان باليمين من كل منهما لو نكل عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكر، والعلم بكذب أحدهما في نفس الامر لا ينافي الحكم في الظاهر، ولو مات المولى قبل التذكر تعينت القرعة لليأس منه.

ولكن لو ادعى أحدهما أو هما على الوارث العلم حلف على نفيه كالمورث، وليس له أن يستوفى منهما، لان أحدهما برئ، فأخذ المالين ظلم، ولا من أحدهما قبل القرعة، لعدم تعينه شرعا وكذا القول في المورث بناءا على شرعية القرعة في حياته.

ولو بذلا مالا بقدر المتخلف أو الاكثر على تقدير الاختلاف فالوجه انعتاقهمابذلك، كما لو دفع المتبرع.