جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص321
بظاهر الاية، فقد قيل: إن المراد به مال الكتابة ” ضرورة عدم اقتضاء الامر بالايتاء وجوب القبول، وعليه لا وجه للتفصيل بين الجنس وغيره كما جزم به في الايضاح.
ولا يخفى عليك ما في تعليل دعوى ظهور الاية بأنه قد قيل إلى آخره، وكأنه تبع في ذلك ما في الدروس ” ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه لا من غير جنسه ” لكن في القواعد وشرحها ” قيل في المبسوط ويجب على المكاتب قبول الايتاء إن دفع المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه، لانه من المال المأمور بايتائهولا يجب الايتاء إذا لم يجب القبول ” وفي التحرير ” ثم السيد مخير بين أن يحط عنه بعض مال الكتابة وبين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي نقص منه، وفي هذين يلزم العبد القبول، وإن أتاه من غير جنسه قال الشيخ: لا يجب على العبد القبول “.
ولا يخفى عليك أن بناء ذلك على التلازم الذي أشار إليه في كشف اللثام، وفيه منع واضح، نعم لا حاجة إلى القبول في صورة الحط التي هي بمعنى الابراء الذي قد عرفت في محله عدم حاجته إلى القبول على الاصح وإلا احتيج إليه.
ولو عتق قبل الايتاء سقط الوجوب، لفوات محله الذي هو المكاتب، وما عن بعض العامة من أن وقت الايتاء بعد العتق كالمتعة في الطلاق كما ترى مناف لما سمعته من النصوص (1) ولكون العلة فيه الاعانة على الفك، بل ظاهر الامر في الاية (2) إيتاء المكاتب، وإذا عتق لم يكن مكاتبا، ودعوى أنه كالدين – فيجب وإن اعتق، بل عن الدروس اختياره، بل عن المبسوط ذلك أيضا، لانه
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المكاتبة.
(2) سورة النور: 24 – الاية 33.