پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص320

كما أن الظاهر عدم اختصاص الايتاء بالحط، وإنما ذكر في النصوص (1) لانه أحد الافراد المتيسرة للمكاتب دائما وإلا فالمراد إيتاؤه من الزكاة الواجبة أو غيرها بحط أو غيره، بل هو المناسب لاطلاق الامر بالايتاء الظاهر في تناول الافراد أجمع، بخلاف الزكاة المختصة بمن تكون عنده، ولعل هذا مرجح آخر لعدم إرادة خصوص الزكاة، بل قد يرجحه أيضا أن ما ذكره المصنف مستلزمللتجوز في الامر بناءا على إرادة القدر المشترك منه بين الواجب لمن عنده زكاة والندب لمن لم تكن عنده والتخصيص وغير ذلك.

وبذلك كله وغيره بان لك أن الندب هو الاقوى بل يستحب أن يكون مقدار السدس ويكره له أن يزيد في مال الكتابة لارادة الايتاء منه، كل ذلك لما سمعته من النصوص (2).

وأما دعوى دلالة الاية (3) على الوجوب على الوجه الذي ذكره المصنف فلا شاهد لها، وكون الامر له لا يقتضي اختصاصه بالزكاة التي عليه، كما أن آية (4) كون الرقاب مصرفا للزكاة كذلك أيضا، بل دعوى دلالتها على الوجوب على المولى إذا كانت عليه زكاة وعلى الندب إذا لم تكن كادت تشبه العلم بالمغيبات.

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف الاقوال المزبورة أجمع، ومنها ما في المسالك من ” أن الاقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت أو الحط عنه من مال الكتابة أو دفع شئ إليه إن لم تجب ” بل هو أضعفها، وكذا ما فيها أيضا تبعا للدروس من أنه ” يجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره، عملا

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المكاتبة.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المكاتبة.

(3) سورة النور: 24 – الاية 33.

(4) سورة التوبة: 9 – الاية 60.

(جواهر الكلام – ج 20)