جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص315
بها الولد والكسب اللذان يحصلان له بتحريره بأداء الكتابة، فعدمها هنا أولى، لتنزيل عتق الوارث منزلة إبرائه الذي هو تنفيذ لفعل المورث، وإن قلنا بها في المورث ففي القول بها هنا وجهان، من ذلك ومن صدق مباشرته للعتق ابتداء، فيشمله دليل السراية، ولعله لا يخلو من قوة، بل هو خيرة الكركي في حاشيته.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر ما في المسالك وغيرها من التشويش بعدم ذكر الفرق بين الابراء والعتق وبتكثير الاحتمالات التي منها الفرق بين الابراء من مال الكتابة وبين قبضه باعتبار كونه مختارا في الاول فيكون مختارا في سببه الذي هو العتق، فيسرى بخلاف القبض، فانه غير مختار فيه، ومنها بناء المسألة على أن الكتابة بيع للعبد من نفسه أو عتق بعوض، فعلى الاول لا سراية، وعلى الثاني وجهان، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا في المقام وفي المباحث السابقة.
بقي شئ وهو ظاهر المصنف والفاضل في القواعد والتحرير عدم الفرق فيالحكم المذكور بين المطلق والمشروط، بل في إيضاح الفخر ” أن البحث في المشروط، ولعله المناسب لاستدلال المخالف وتشبيهه بما إذا كان المورث حيا، صرورة عدم انعتاق البعض بأداء البعض فيه لو كان المورث حيا ” وفي كشف اللثام جزم بالحكم في المطلق وجعله في المشروط احتمالا، والذي حكاه في الايضاح عن الشيخ التصريح بالمشروط، قال: ” لانهما شريكان في العبد، نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه من مال الكتابة، وكل منهما ينفرد بحقه لا يتعلق عنق نصيبه بأداء مال إلى غيره – إلى أن قال -: والحاصل أن الكتابة بموت السيد تتنزل منزلة كتابتين – ثم حكى عن الشيخ أنه نقل قولا بأنه لا ينعتق – لانهما معا منزلان منزلة المورث ولو أبرأه المورث من البعض لم يعتق فكذا الوارث، ولان المكاتب المشروط إذا كاتبه واحد كان عتق كل واحد من أجزائه معلقا بأداء الكل