جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص313
وتوجه التخييري والترتيبي بخلاف المعسر، فان التبرع عنه لا يجعله موسرا، كما هو واضح.
ومن ذلك ينقدح النظر فيما في الايضاح من أنه بأمر السيد لا يلزمه التكفيربالمال، لان عليه ضررا فيه، لانه يفضي إلى تفويت حريته لعجزه بسببه، ولان التبرع لا يلزم باذن السيد، فحينئذ إذا أذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة إليه، وهذا هو الصحيح عندي، وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي، فان قوله: ” كفر بما لم يجب عليه ” إن أراد الوجوب العيني سلمناه، وإن أراد الوجوب المخير منعناه، ولما لم يميز بين الوجوبين منع ” إذ هو كما ترى، ضرورة أنه بعد فرض تناول إطلاق أدلة الكفارة للمكاتب المأذون وغيره يتجه الترتيب عليه، وضرره مرتفع بفرض اليسار الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا ملك المملوك نصف نفسه) مثلا (كان كسبه بينه وبين مولاه) بلا خلاف ولا إشكال، إذ هو كنماء المشترك بين شريكين (ولو طلب أحدهما المهاياة اجبر الممتنع) كما عن بعضهم، لان لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع، ولا ضرر فيها، بل هي موافقة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار،مضافا إلى ظاهر خبر عمار بن موسى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم ؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما ” وغيره من النصوص (2) التي تقدمت سابقا في استسعاء المبعض، نعم
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المكاتبة الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 64 – من كتاب العتق الحديث 4 و 5 و 8.