پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص311

والحكم عليه باطلاق الرقية، مع أن علي بن جعفر (1) روى عن أخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه ؟ فقال: الفطرة عليه ” ولم يفرق بين القسمين، وفي الدروس اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الاصحاب ثم احتمل عدمه محتجا بأنها تابعة للنفقة، وابن البراج صرح بعدم وجوبها على المولى، ولا بأس بهذا القول وإن كان الاشهر خلافه، وأما المطلق فلا تجب فطرته على مولاه اتفاقا ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شئ فتجب بنسبة الحرية “.

وفيه – مع مخالفته ما عرفت – أن كون نفقته من كسبه – الذي هو للمولى مع العجز أوله مع عدمه ولكن ليس له التصرف فيه بنحو ذلك قبل الاداء – لا ينافي وجوب فطرته على مولاه، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص، وخبر علي بنجعفر (2) يمكن حمله على المطلق الذي قد أدى بعض مكاتبته، فان فطرته عليه بمقدار ما فيه من الحرية بخلاف من لم يؤد شيئا، فانه كالمشروط في جميع ما سمعته.

ولعل المراد من قول المصنف (ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته) أنه ليس كالمشروط في وجوبها عليه مطلقا، بل هو إن لم يؤد ففطرته على مولاه وإن أدى بعضا ففطرته بالنسبة، بل في حاشية الكركي هنا بعد أن نسب عدم الفطرة على مولى المطلق إلى المشهور قال: ” إلا أنه يشكل بأن المكاتب المطلق إذا لم يؤد شيئا رق أيضا، فتجب فطرته لانها تابعة للملك، وقد صرح بذلك في التحرير في باب زكاة الفطرة، ولو تحرر بعضه فالفطرة عليه وعلى مولاه بالتقسيط وهو جيد ” ومن الغريب دعوى الاتفاق على سقوطها عنه وعن مولاه مع عدم تحرير شئ منه مع أني لم أعرفه قولا لاحد إذ لا أقل من أن يكون كالمشروط الذي حكم بوجوب فطرته عليه، لانها تابعة للنفقة، هذا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في زكاة الفطرة، فلاحظ وتأمل حتى تعرف أنه لا قائل معلوم بما ذكره، وإنما ذكرناه هناك

(1 و 2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.