جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص310
المسألة (الخامسة:) قد عرفت فيما تقدم أن (المشروط رق) وإن أدى أكثر ما عليه (و) حينئذ ف (فطرته على مولاه) كما أطلقه جماعة تبعا لاطلاق النصوص (1) المتقدمة في زكاة الفطرة فطرة العبد على مولاه، وأنه أحد العيال، بل في مرفوع محمدابن (2) أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ومن أغلق عليه بابه ” ومنه ومن غيره تعرف قوة احتمال كون فطرته عليه وإن لم يعمل به ما لم يعمل به غيره، لانه عياله شرعا، كما سمعته في زكاة الفطرة (3).
مضافا إلى ما سمعته في خبر أبي بصير (4) السابق عنه عليه السلام أيضا في خصوص المشروط ” وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي عنه، لانه عبده ” وغير ذلك مما دل على عدم جواز تصرفه بماله في غير الاكتساب ونحوه الذي يكفى في سقوطها عنه، لعدم تمكنه.
لكن مع ذلك كله وسوس في المسالك في ذلك، بل مال إلى عدمه، قال: ” المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية، ولم يصر إلى حالة الحرية وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا، ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لانها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة من الاصحاب وجوب فطرة المشروط على مولاه
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب زكاة الفطرة.
(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9.
(3) راجع ج 15 ص 486.
(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المكاتبة الحديث 3.