جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص309
(فان لم يكن لها ولد) من المولى حين موته أو لم يف نصيبه بما عليها (سعت في مال الكتابة) أو ما بقي منه (للوارث) قال موسى بن جعفر عليهما السلام في خبر أخيه علي عنه عليه السلام ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل وقع على مكاتبته فوطأها أن عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ” وظاهره أن عليه المهر خاصة دون قيمة الولد، كما جزم به في التحرير في نظير المسألة.
لكن في المسالك ” وهل عليه قيمة الولد ؟ يبني على ما تقدم من الوجهين، فان قلنا حق الملك فيه للسيد فلا شئ عليه، كما لو قتل ولد المكاتبة، وإن قلنا الحق لها فعليه القيمة، وتستعين المكاتبة بها، فان عجزت قبل الاخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها، وإن ولدت بعد ما عجزت ورقت فلا شئ لها، وكذا لو ولدت بعد ما عتقت، لانه حين تعذر تقويمه ليس بكسب مكاتبة ” ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، فلاحظ وتأمل.
ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدم الولد على الكتابة وتأخره ففي التحرير والقواعد والدروس حلف المولى، ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب قالا: ” والفرق أن يده ثابتة عليه، وهو يدعي ملكه فيترجح باليد، والمكاتبة لا تدعى الملك، انما تدعي الوقف، ولم يثبت كون اليد مرجحة للوقف “.
قلت: بناء على ملاحظة قاعدة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه ينبغي مراعاته، واليد لا تصلح للترجيح ما لم يسندها صاحبها إلى سبب خاص يكون به مدعيا، وبالجملة كلامهم هنا محتاج إلى التأمل فتأمل.
ويتصور النزاع في المكاتب بأن يزوجه امته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب.