جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص306
المسالة (الرابعة:) (لا يدخل الحمل) المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله لدون ستة أشهر من حين الكتابة (في كتابة امه) فضلا عن أبيه وإن قصده، لعدم قابليته للمعاملة، وعدم دليل على التبعية، بخلاف التدبير الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير، فهو حينئذ كالولد المنفصل، خلافا لبعض العامة فأدخله تبعا لا على جهة السراية كما يتبع الحامل في البيع، وهو واضح الضعف في المقيس والمقيس عليه.
(لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة) لكونه من عبد السيد باذنه أو زنا وهي جاهلة بل أو عالمة، كما أطلقه جماعة وإن أشكله في الدروس، لعدم إلحاقه بها شرعا (كان حكم أولادها كحكمها) بمعنى أنه (ينعتق منهم بحساب) ما ينعتق من (ها) كلا أو بعضا بالعتق أو بالاداء أو بالابراء، لما سمعته في صحيحي ابن قيس (1) وبريد العجلي (2) المتقدمين سابقا، ولما قيل من أن الولد من كسبها فيتوقف أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها، وهذا ونحوه هو المرادبكونهم بحكمها لا أنهم يصيرون مكاتبين، إذ لم يجر معهم عقد المكاتبة، بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من جهة الكتابة، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الام لم ينعتق الولد، ولا ينافي ذلك ما سمعته من أداء الاولاد ما بقي من مال الكتابة المطلقة التي قد أدى بعضها للادلة الخاصة.
هذا وفي المسالك ” وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للام أم للمولى ؟ وجهان، من أنه تابع للام وحق له، ومن أنه من جملة كسبها، فيكون لها، وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل، فعلى الاول تكون القيمة للمولى كما لو قتلت الام،
(1 و 2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المكاتبة الحديث 2 – 1.