جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص305
الموطوءة للسيد الحر لا المملوك، والاصل عدم لحوق أحكامها حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون الستة أشهر من وقت العتق، لتبين كون العلوق به في الرق.
نعم إن كان لما زاد عن ستة أشهر إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالاصل، مع أنه قد يناقش فيه أيضا (أولا) بمخالفته للغالب، و (ثانيا) بعدم كفاية مثله في تحقق عنوان ام الولد على وجه تلحقها الاحكام، خصوصا إذا لم يكن قد وطأها بعد الحرية بحيث يمكن استناده إليه، وإن وجهه في المسالك بكونها فراشا يلحق به الولد في الجملة قبل الحرية، وهو مستدام بعدها، وإمكانالعلوق به بعد الحرية قائم، فيكتفي به لثبوت الاستيلاد ظاهرا وإن افترق فيما بينه وبين الله سبحانه، إلا أنه كما ترى، والله العالم.
المسالة ( الثالثة: ) (كل ما يشترط المولى على المكاتب) من عمل مخصوص زمن الكتابة أو بعد العتق بالاداء أو الاكتساب على وجه معين أو نحو ذلك وبالعكس (في عقد الكتابة يكون لازما) لعموم ” المؤمنون ” (1) و ” أوفوا ” (2) وغيرهما (ما لم يكن) منافيا لمقتضى العقد أو (مخالفا للكتاب والسنة) على نحو غيره من الشرائط في العقود، فلو شرط عدم الحرية بعد الاداء أو الوطء بطل الشرط، بل الاقوى بطلان العقد كما تقدم محررا في كتاب البيع (3) الذي مر فيه تسلط من له الشرط على الخيار مع عدم الوفاء مطلقا أو إذا تعذر جبره على الوفاء، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.
(2) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(3) راجع ج 23 ص 210 – 216.