جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص303
قال في آخر المبحث -: والتعزير الذي أوجبناه إنما هو للعالم منهما، فلو جهلافلا تعزير، ولو جهل أحدهما عزر الاخر “.
ومما ذكرنا يظهر أن لها المهر عليه، لانه من كسبها وإن طاوعته، كما جزم به في الدروس، لانها ليست بزانية، ولذا لم تحد وتكون ام ولد، ولاطلاق خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام ” في رجل وقع على مكاتبته، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ” وخبر السكوني (2) عن الصادق عليه السلام ” إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من امهات الاولاد “.
بل قد يقوى تكرر المهر بتكرر الوطء وإن لم يتخلل الاداء، لتعدد السبب، أللهم إلا أن يدعى انسياق الاتحاد من الخبرين، مضافا إلى أصل البراءة، لكن دعوى الانسياق حتى مع التخلل كما ترى، ومن هنا استوجه غير واحد التفصيل بذلك، وقد يحتمل التعدد بالعلم بالحكم، وإلا فمع الشبهة المستمرة مهر واحد.
(و) كذا (لا يجوز له وطء) أمة المكاتبة ولا (أمة المكاتب ولو وطأ لشبهة) أو غير شبهة (كان عليه المهر) لما عرفت، نعم لو وطأ بنت المكاتبةالمملوكة له لم يكن عليه مهر، لانها أمته، وإنما وجب المهر لنفسها ولامتها لانه من كسبها بخلاف مهر البنت، كما هو واضح.
(وكلما يكتسبه المكاتب قبل الاداء وبعده فهو له، لان تسلط المولى زال عنه بالكتابة) نعم لو عجز ففسخ المولى ملكه معه كما تقدم.
(ولا تتزوج المكاتبة إلا باذنه) لانها مملوكته، ولما في تزويجها من التغرير بها، ولفحوى ما سمعته من النهي للمكاتب عن ذلك في النصوص (3) السابقة، بل يمكن إرادة الجنس الشامل للذكر والانثى منه، وخصوص خبر
(1 و 2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب المكاتبة الحديث 1 – 2.
(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المكاتبة.