جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص298
لانه لا يقصر عن الاقل فبين الاكثر، ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم انتفى رأسا وجلد.
وكذا لو قذفه قاذف، فانه يجب عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية ويسقط ما قابل الرقية إذ لا يجب الحد على قاذفه، بل التعزير، وهو لا ينتصف بل يناط بنظر الحاكم، فيعزره عن جزء الرقية حينئذ بما يراه، والله العالم.
(ولو زنى المولى بمكاتبته) التي قد تحرر منها بعض (سقط عنه من الحدبقدر ماله فيها من الرق وحد بالباقي) إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، ولو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا ووجب الجلد، بل لعل الرجم هنا منتف من أصله، لان شرطه الاحصان المشروط بزنا الحر بالحر مع باقي الشرائط، فيجب الجلد حينئذ ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم.
وعن بعض العامة عدم الحد في وطء المولى المكاتبة لمكان ماله فيها من الملك وأوجب التعزير، وفيه أنه وطء محرم بمن قد صار أجنبية فيجب الحد، نعم لا يجب كما له لما له فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا، فيجب بالنسبة، وفي خبر الحسين بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام قال: ” سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد، ضربت مثل ما يضرب “، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.