جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص297
فيجب حينئذ طرح ما قابلها أو حمله على أدائه ما بقي من نصيبه – لا من أصل المال – وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية، وإن كان ذلك بعيدا إلا أنه لا بأس به بعد رجحان المعارض، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو أوصى له) أي المكاتب الذي تحرر بعضه (يوصيه صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل ما زاد) على المشهور بين الاصحاب، لخبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له، لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى عليه السلام أنه يرث بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية، فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنه يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه “.
وقيل تصح له مطلقا، لانها نوع اكتساب وهو غير ممنوع، ومال إليه في المسالك لضعف الخبر المزبور، هذا إذا كان الموصى غير المولى أما هو فتصح وصيته له مطلقا، فان كانت أزيد مما عليه عتق أجمع وكان الزائد له، كما تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الوصايا، فلاحظ.
(ولو وجب عليه حد) فان لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد لبناءالحدود على التخفيف، فيرجح فيه جانب العبودية وإن لم يكن عبدا محضا بالكتابة وإن تحرر منه شئ (اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد) فان انقسمت الاسواط على صحة وإلا قبض من السوط على النسبة، وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في المكاتب يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ” أي ومن حد العبد بقدر ما لم يعتق، وإنما لم يذكره لظهوره، أو
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.