پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص296

مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي ” ورواية أبي الصباح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه قال: ” في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ” ونحوها صحيحة الحلبي (2) وغيرها، وقد سمعت صحيحة ابن سنان (3) السابقة ولكن لم نعرف عاملا بها إلا ما يحكي عن الاسكافي، وما سمعته من إطلاق عبارة الصدوق ره.

(و) من هنا كان (الاول) مع أنه ( أشهر ) بل المشهور أظهر ترجيحا لنصوصه المعتضدة بالشهرة على هذه النصوص، بل قيل: إنها معتضدة بالاصول الظاهرة التي لاجلها أفتى الحلبي بما عليه الاكثر، فقال: ” والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لان الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث لاجزائه الحرية (4) دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لان الاجزاء الباقية على العبوديةلا تملك شيئا، لانه مال سيده دونه ” إلى آخره وإن كان دعوى كون ذلك هو مقتضى الاصول لا تخلو من مناقشة، والعمدة النصوص المزبورة المرجحة بما سمعت،

(1 و 3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المكاتبة الحديث 2 – 3.

(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.

راجع التهذيب ج 8 ص 271 الرقم 990 الاستبصار ج 4 ص 39 الرقم 130.

(4) هكذا في النسخة الاصلية: المسودة والمبيضة، الا أن الموجود في السرائر طبعة حجر ” من نصيب المال الوارث الاخر من جهة الجزية دون جميع ما خلفه ” وفي المخطوط منه عام 603 المحتفظ به في مكتبة الروضة الرضوية (على صاحبها آلاف التحية والثناء) في ” مشهد ” خراسان الذي اوقفها الشيخ البهائي (قده) ” من نصيب الوارث للاجزاء الحرية دون جميع ما خلفه.